الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

472

تبصرة الفقهاء

وقد يحتجّ بعدم الاكتفاء بها في الصلاة بالآية الشريفة ؛ لقضائها بوجوب الوضوء عند القيام إلى كلّ صلاة خرج عنه ما قام الدليل عليه وبقي غيره ، وبقوله عليه السّلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » « 1 » ؛ لاقتضائه بوجوب الوضوء ، ولو كان متوضأ لغير الصلاة . وفيه : أنّ الآية مخصوصة بالمحدثين سيّما مع ستر القيام فيها بالقيام من النوم كما في الموثّق وغيره ، ويجري نحو ذلك في الرواية مضافا إلى عدم دلالتها سيّما الأخير على اعتبار الجهة التقييدية في فعل الوضوء ، فيعمّ ما لو أوقعه لأحد الغايات المذكورة أيضا ، فتأمل .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 33 ، باب وقت وجوب الطهور ، ح 67 .